للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنَّ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبِيِّ أخبرَتْه، أنَّ رسول الله قال: "مَنْ أراد أن يُضَحِّيَ فلا يَقْلِمُ من أظفارِه، ولا يحلِقْ شيئًا من شَعْرِه في عشرِ (١) الأولِ من ذي الحِجَّة" (٢).

٤٣٦٣ - أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن عثمان الأحلافيِّ

عن سعيد بن المسيّب قال: من أراد أن يُضَحِّيَ، فدخلَتْ أَيَّامُ العَشْرِ، فلا يأخُذ من شَعْرِه ولا (٣) أظفارِه، فذكرتُه لعكرمة، فقال: ألا يعتزِلُ النِّساءَ والطِّيبَ (٤)؟


(١) في (م) ونسخة بهامش (ك): العشر.
(٢) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وابن أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٣٦).
وأخرجه مسلم (١٩٧٧): (بإثره)، وابن حبان (٥٨٩٧) من طريق حيوة بن شريح، عن خالد بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٦٥٧١) من طريق ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال، به.
وسلف في الرواية السابقة.
وينظر ما بعده.
قال السندي: قوله: "فلا يَقْلِمْ" يقال: قَلَمَ الظفر، كضرب، وقَلَّمَ بالتشديد؛ أي: قطعه، والتشديد للمبالغة، والتخفيف هاهنا أولى، والله أعلم.
(٣) بعدها في (ر) و (م) زيادة: من.
(٤) إسناده ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعي - فهو سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عثمان الأحلافي: هو ابن حكيم بن عبّاد وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٣٧).
وسلف مرفوعًا في الروايتين السابقتين، وكذلك سيرد في الرواية التالية.
قال السِّندي: قوله: "فقال: ألا يعتزل النساء؟ " كأنَّه زعمه من قول سعيد، ولم يبلغه الرفع، وزعم أنَّ مقصوده التشبيه بالمُحْرِم، فاعترض بأن اللائق ترك النساء والطِّيب أيضًا.