للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٥٤ - حدَّثنا القاسم بن زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن المَقْبُرِيِّ

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "يأتي على النَّاس زمانٌ ما يبالي الرَّجلُ من أينَ أصابَ المالَ، من حلالٍ أو من (١) حرام" (٢).


= (١٢٠٥)، وابن ماجه (٣٩٨٤) من طرق عن الشعبي، به.
وأخرجه أحمد (١٨٣٤٧) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، به.
وسيرد برقم (٥٧١٠).
قال السِّندي: "الحِمى": أرض يحميها الملوك، ويمنعون الناس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يُقارب ذلك الحِمى خوفًا من الوقوع فيه، والمَحارم كذلك يُعاقب الله تعالى على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقارِبْها بالوقوع في المشتبهات. "يُوشِك" أي: يقرب، لأنَّه يتعاهد به التساهل، ويتمرَّن عليه، ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام، والله أعلم.
(١) كلمة "من" من (ر) و (م).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الرُّواةَ عن المصنِّف اختلفوا، فقال ابن السنِّي: سفيان - وهو الثوري - عن محمد بن عبد الرحمن، عن المقْبُري - وهو سعيد - عن أبي هريرة. وأمَّا ابن الأحمر وابنُ سيَّار فقالا في روايتيهما - كما في "النكت الظِّراف" ١٠/ ١٢٨: عن الشَّعبي، بدل: المقبُري. وقد كان الحافظ المِزِّي أورده في "تحفة الأشراف" ٩/ ٤٨٧ (١٣٠١٦) للنسائي من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبُري، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٢٩٦ بقوله: وهم المِزَّيُّ في "الأطراف" فظنَّ أنَّ محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب، فترجم به للنسائي مع طريق البخاريِّ هذه عن ابن أبي ذئب (أي: عن سعيد المقبُري)، وليس كما ظنَّ، فإنِّي لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلَّا عن الشَّعبي، لا عن سعيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور أظنُّه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب؛ لأنِّي لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي. ا هـ. قلت: قد أخرجه الصَّيداوي في "معجم شيوخه" (٢١٦) من طريق عباس الدُّوري، عن أبي داود الحفَري - وهو عمر بن سعد - به. وقد سمَّاه ابن أبي ذئب. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٥٩٩٨).
وأخرجه أحمد (٩٦٢٠) و (٩٨٣٨) و (١٠٥٦٣)، والبخاري (٢٠٥٩) و (٢٠٨٣)، وابن =