للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٢٨ - أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي

عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله قال: "مَنْ باعَ ثمرًا (١)، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ " (٢).

٤٥٢٩ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق

عن جابر، أنَّ النبيَّ وضعَ الجوائِحَ (٣).


= عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٣).
وأخرجه ابن حبان (٥٠٣٤) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن حبان (٥٠٣٥) من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد (١٥٢٣٩) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع رسول الله ينهى عن الخَرْص، وقال: "أرأيتم إن هلك الثمر، أيحبُّ أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ ".
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "جائحة" أي: آفة أهلكت الثمرة.
(١) في (م): تمرًا.
(٢) حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٤).
وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٩) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "على ما" هي استفهامية، ثبت ألفها مع الجار، على خلاف المشهور.
(٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وحميد الأعرج: هو ابن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٥). =