للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبيه قال: نهى (١) رسولُ الله عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواء، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهب كيف شِئنا (٢).

٤٥٧٩ - أخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ قال: حدَّثنا أبو تَوْبَةَ قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ

عن أبيه قال: نهانا رسولُ الله أن نبيعَ الفِضَّةَ بالفِضَّة، إلَّا عَينًا بعَين (٣)، سواءً بسواء، ولا نبيعَ الذَّهبَ بالذَّهب، إِلَّا عَينًا بعَين، سواءً بسواء، قال رسولُ الله : "تَبايَعوا (٤) الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْتُم، والفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئتُم" (٥).


(١) في (م): نهانا.
(٢) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٢٦).
وأخرجه البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠) من طريقين عن عباد بن العوام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٠٣٩٥) و (٢٠٤٩٦)، والبخاري (٢١٧٥)، وابن حبان (٥٠١٤) من طريق إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
وسيرد بنحوه في الحديث الذي بعده.
(٣) كلمة "بعين" هنا وفي الموضع الآتي سقطت من (ر).
(٤) في (هـ): تبايعون.
(٥) حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح إن كان يحيى بن أبي كثير سمعه من عبد الرحمن بن أبي بكرة، فسيأتي في التخريج أنَّ بينهما يحيى بن أبي إسحاق، وقد أشار المصنف إلى ذلك بإثر الحديث (٦١٢٧) في "السنن الكبرى" فلعلَّه من المزيد في متَّصل الأسانيد. أبو توبة: هو الربيع بن نافع.
وأخرجه مسلم (١٥٩٠) من طريق يحيى بن صالح، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، بهذا الإسناد. أدخل ابنَ أبي =