للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن أسألَكَ: إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم (١)، قال: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها ما لم تَفرَّقا (٢) وبينكما شيء" (٣) (٤).


(١) قوله: "وآخذ الدراهم" ليس في (م).
(٢) في (هـ) و (ك): تفترقا، وفي هامشها نسخة كما أُثبت.
(٣) لعل هذا الحديث من أحاديث الباب التالي، فهو أقرب إليه، وقد أورده المصنّف فيه في "الكبرى".
(٤) إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب، برفعه وقال الدارقطني في "العلل" ١٣/ ١٨٤: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيِّئ الحفظ. وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٣٦).
وأخرجه أحمد (٥٥٥٩) و (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢/ م) بنحوه، وابن حبان (٤٩٢٠) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ذلك.
وأخرجه أحمد (٤٨٨٣)، وأبو داود (٣٣٥٥) من طريق إسرائيل، عن سماك، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكًا، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦١٩)، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود ابن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: رأيتُ ابنَ عمر يكون عليه الوَرِق، فيُعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيُعطي الوَرِق بقيمتها. وهذا إسناد صحيح.
وسيرد برقم (٤٥٨٩) من طريق المعافى بن عمران، عن حماد بن سلمة، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق أبي الأحوص، عن سماك،، به.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (٤٥٨٥) من طريق أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.