للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦١٢ - أخبرنا عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان، عن عبَّاد بن العوَّام، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي رجاء - قال عثمان: هو محمد بنُ سيف (١) - عن مطر الورَّاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: قال رسول الله : "ليسَ على رجلٍ بَيعٌ فيما لا يَمْلِك" (٢).


= والثاني برقم (٤٦٢٩) من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به وزاد حسين: وربح ما لم يضمن.
وقوله: "لا شرطان في بيع" له شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد برقم (٤٦٣٢)، وآخر عن ابن عمر عند أحمد (٥٣٩٥)، ورجاله ثقات، إلَّا أنَّه أُعِلَّ بالانقطاع. وثالث موقوف على ابن مسعود عند أحمد (٣٧٢٥)، وإسناده حسن.
وقوله: "ولا بيع ما ليس عندك" له شاهد حسن من حديث حكيم بن حزام، سيرد برقم (٤٦١٣)، فيتصحَّح به أيضًا.
قال السِّندي: قوله: "لا يَحِلُّ سلفٌ وبيعُ" السَّلَف - بفتحتين -: القَرْض، ويُطلق على السَّلَم والمراد هاهنا القَرْض، أي: لا يحلُّ بيعٌ مع شرط قرض، بأن يقول: بِعْتُكَ هذا العبدَ على أن تُسلِفني ألفًا. وقيل: هو أن تُقرِضَه، ثمَّ تبيعَ منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنَّه حرام؛ لأنَّه قرْضٌ جرَّ نفعًا، أو المراد السَّلَم، بأن أُسلِفَ إليه في شيء، فيقول: فإن لم يتهيَّأ عندك فهو بيعٌ عليك. "ولا شَرْطان في بيع" مثل: بعتُك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئةً بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوّز الشرط في البيع أصلًا كالجمهور، وأمَّا من يجوِّز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعليَّ خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعليَّ خياطته، فلا بأس. "ولا بيعُ ما ليس عندك" قيل: هو كبيع الآبِق ومال الغير والبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفًا، وهو مقتضى بعض الأحاديث، ومنعه الشافعيُّ لظاهر هذا الحديث. قال الخطَّابي: يريد العين دون بيع الصفة. يعني أنَّ المراد بيع العين دون الدَّين كما في السَّلَم، فإنَّ مداره على الصِّفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله أعلم.
(١) تحرف في (هـ) ونسخة في هامش (ك) إلى: يوسف، وعلّق عليه في هامش (ك).
(٢) صحيح بشاهده، سعيد بن أبي عروبة اختلط، وعباد بن العوَّام لا يُدرى أسمع منه قبل =