وأخرجه - أيضًا - (٢٦٤٥) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن حبَلَ الحَبَلة. قال السِّندي: قوله: "السَّلَف في حَبَل الحَبلة" ومعناهما: مَحْبول المَحْبولَة في المال، على أَنَّهما مصدران أُريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأُنوثة، والسَّلف فيه: هو أن يسلم المشتري الثمنَ إلى رجلٍ عنده ناقةٌ حُبْلى، ويقول: إذا ولَدَتْ هذه الناقةُ، ثمَّ ولَدَت التي في بطنها، فقد اشتريتُ منك ولدَها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة الرِّبا؛ لكونها حرامًا كالرِّبا، من حيث إنه بيعُ ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَر. (١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو السِّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٣). وأخرجه أحمد (٤٥٨٢)، وابن ماجه (٢١٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٤٩٤٦) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به. وسيرد في الروايات الثلاث التالية. (٢) هذا الحديث أثبتناه من (ر) و (م). (٣) إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، ونافع هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٤). وأخرجه الترمذي (١٢٢٩) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٤٤٩١)، وابن حبان (٤٩٤٦) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به. وأخرجه أحمد (٤٦٤٠) و (٥٤٦٦) و (٥٥١٠) و (٦٣٠٧) و (٦٤٣٧)، والبخاري (٢٢٥٦) و (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤): (٦)، وأبو داود (٣٣٨١) من طرق عن نافع، به. ووقع في بعض الروايات: عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحَبَل =