للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٥٨ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ دينار

عن ابن عمر، أنَّ رسول الله نهى عن بَيعِ الولاء، وعن هِبَتِه (١).

٤٦٥٩ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن شُعبة، عن عبد الله بن دينار

عن ابنِ عمر قال: نهى رسولُ الله عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ (٢)


= يذكر الثقفي الهبة.
وأخرجه ابن ماجه (٤٧٤٨) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، به. فذكر نافعًا بدلًا من عبد الله بن دينار. قال الترمذي عقب الحديث (٢١٢٦): وَهِمَ فيه يحيى بن سليم، والصحيح: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي .
وأخرجه أحمد (٤٥٦٠)، والبخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)، والترمذي (١٢٣٦) و (٢١٢٦)، والمصنِّف في "الكبرى" (٦٣٨٢) و (٦٣٨٣)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، وابن حبان (٤٩٤٩) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسيرد في الحديثين التاليين.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الوَلاء" ليس المراد به المال بعد موت المُعْتَق - بالفتح - وانتقاله إلى المُعْتِق - بالكسر - بل المراد هو السبب الذي بين المُعْتَق والمُعْتِق، الذي هو سببٌ لانتقال هذا المال.
(١) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٠٩). وهو في الموطأ" ٢/ ٧٨٢.
وسلف في الذي قبله.
وسيرد في الذي بعده.
(٢) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢١٠).
وأخرجه أحمد (٥٤٩٦) و (٥٨٥٠)، والبخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٢٣٦)، والمصنِّف في "الكبرى" (٢٣٨١)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، وابن حبان (٢٩٤٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديثين السابقين.