قلت: ثمَّ إنَّ في رواية سعيد هذه أنَّه ﷺ وَدَاه من إبل الصدقة، وفي روايات يحيى بن سعيد: فوَدَاه من عنده. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٣٥: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده" أي: بيت المال المُرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجَّانًا، لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح البَين، وقد حمله بعضُهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامَّة، واستدلَّ بهذا الحديث وغيره. (١) في (هـ): إليكم. (٢) في (هـ): من. (٣) في هامش (م): فتحلفون. (٤) متنه شاذ، خالف فيه عمرو بن شعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - الروايات التِّسع السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٨٩٦)، وقال: لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيدَ بنَ عبيد على روايته عن بُشَير بن يسار، والله أعلم. =