للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خالفَهم عمرو بن شُعيب:

٤٧٢٠ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا رَوحُ بنُ عُبادةَ قال: حدَّثنا عُبيدُ اللهِ ابنُ الأَخْنَسِ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه.

عن جدِّه، أنَّ ابنَ مُحَيِّصةَ الأصغرَ أصبحَ قتيلًا على أبواب خَيبرَ، فقال رسول الله : "أَقِمْ شاهِدَين على مَنْ قَتَلَه، أدفَعْه إليكَ (١) برُمَّتِه" قال: يا رسول الله، ومِنْ (٢) أينَ أُصيبُ شاهِدَين، وإنَّما أصبحَ قتيلًا على أبوابهم؟! قال: "فَتحلِفُ (٣) خمسينَ قَسامةً" قال: يا رسول الله، وكيفَ أحلِفُ على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله : "فتَسْتَحْلِفُ منهم خمسينَ قَسامةً؟ " فقال: يا رسول الله، كيف نستحلِفُهم وهم اليهود؟ فقسَمَ رسول الله دِيَتَه عليهم، وأعانَهم بنِصْفِها (٤).


= الآخر، فيُحمل على أنَّه طلب البيِّنة أولًا، فلم تكن لهم بيِّنة، فعرض عليهم الأيمان، فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المُدَّعى عليهم، فأبَوا.
قلت: ثمَّ إنَّ في رواية سعيد هذه أنَّه وَدَاه من إبل الصدقة، وفي روايات يحيى بن سعيد: فوَدَاه من عنده.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٣٥: وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده" أي: بيت المال المُرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجَّانًا، لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح البَين، وقد حمله بعضُهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامَّة، واستدلَّ بهذا الحديث وغيره.
(١) في (هـ): إليكم.
(٢) في (هـ): من.
(٣) في هامش (م): فتحلفون.
(٤) متنه شاذ، خالف فيه عمرو بن شعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - الروايات التِّسع السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٨٩٦)، وقال: لا نعلم أن أحدًا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية، ولا سعيدَ بنَ عبيد على روايته عن بُشَير بن يسار، والله أعلم. =