للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٣٥ - أخبرني أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا القواريريُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ عبد الواحد قال: حدَّثنا عمر (١) بنُ عامر، عن قَتادةَ، عن أبي حسَّان

عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ قال: "المؤمنونَ تكافَأُ دماؤهُم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهُم، يسعى بذِمَّتهم أدناهُم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ في عَهدِه" (٢).


= وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" سيرد برقم (٤٧٤٤) - ضمن سياق حديث آخر - من طريق أبي جُحيفة، عن علي.
قال السِّندي: قوله: "هل عهد إليك" أي: أوصاك. "إلَّا ما في كتابي" لا يخفى أنَّ ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به، فالاستثناء إما بملاحظة الكتاب، فكأنَّه خصَّ عليًّا بأن أمره أن يكتب دون غيره، أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه، أي: لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي، لكن الذي في كتابي ليس ممَّا خصَّنا به، فما خصَّنا بشيء، والله أعلم. "من قِراب سيفه": هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله "تكافأ" أي: تتساوى، فيُقتل الشريف بالوضيع، ومنه أخذ المصنِّف أنَّ الحُرَّ يقتل بالعبد، لمساواة الدماء. "وهم يد" أي: اللائق بحالهم أن يكونوا كيدٍ واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء، فكما أنَّ اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضُها إلى جانب وبعضُها إلى آخر، فكذلك اللائق بشأن المؤمنين. "يسعى بذمتهم أي: ذِمَّتُهم في يد أقلِّهم عددًا، وهو الواحد، أو أسفلهم رتبةً، وهو العبد، يمشي به يعقده لمن يرى من الكفَرة، فإذا عقد حصل له الذِّمَّة من الكُلِّ. ولا يُقتل مؤمن بكافر" ظاهره العموم، ومن لا يقول به يخصه بغير الذّمِّيِّ، جمعًا بينه وبين ما ثبت من أنَّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولا ذو عهد من الكفرة، كالذَّمي والمستأمَن.
(١) في (هـ) وهامش (ك) نسخة: عمرو، وعُلّق عليه أن الصواب: عمر.
(٢) حديث صحيح، أبو حسان هو الأعرج، مشهور بكنيته، واسمه: مسلم بن عبد الله، وروايته عن عليٍّ مرسلة، ورجال الإسناد ثقات غير محمد بن عبد الواحد - وهو ابن أبي حزم - فهو صدوق. أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، والقواريري: هو عُبيد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١١).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (٩٩١) عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد =