للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٥٥ - أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثنا ثابت

عن أنس، أنَّ أَختَ الرُّبَيِّع أمّ حارثة جَرحَتْ إنسانًا، فاختصموا إلى النبيِّ ، فقال رسول الله : "القِصاصَ القِصاصَ" فقالت أمُّ الرَّبِيْع (١): يا رسول الله أيُقتَصُّ من فُلانةً؟ لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا، فقال رسول الله : "سُبحانَ اللهِ يا أمَّ الرَّبِيعِ، القِصاصُ كتابُ الله" قالت: لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا (٢)، فما زالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيةَ، قال: "إِنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسَمَ على الله لأَبَرَّه" (٣).


= وأخرجه أبو داود (٤٥١٦) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد: "ومن قتل عبده قتلناه".
وسلف في الذي قبله.
(١) كذا قُيِّدت في (ك)، وعليها علامة الصحة، وكذا ضبطها النوويُّ في "شرح صحيح مسلم ١١/ ١٦٣، وينظر كلام ابن حجر في "الإصابة" ١٣/ ٣٧٨ و ١٤/ ٣٥٦.
(٢) كلمة "أبدًا" ليست في (م).
(٣) إسناده صحيح على وهم من حماد بن سلمة في ثلاثة مواضع في الحديث كما سيرد بيانه، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٣١).
وأخرجه أحمد (١٤٠٢٨)، ومسلم (١٦٧٥) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (٦٤٩١) من طريق إبراهيم بن أبي الحجاج، عن حماد بن سلمة، به.
وعلقه البخاريّ ١٢/ ٢١٤ قبل الحديث (٦٨٨٦)، فقال: وجرحت أخت الرُّبَيِّع إنسانًا، فقال النبيُّ : "القصاص".
قلت: سيرد في الروايتين التاليتين من طريق حميد الطويل، عن أنس، وفيه أنَّ المرأة التي وقعت منها الجناية هي الرُّبيع بنت النضر نفسها وليست أختها، وأنَّ جنايتها هي كسر ثنيَّة جارية، وليست جراحة إنسان، وأنَّ الذي أقسم أن لا يُقتصَّ منها هو أخوها أنس بن النضر، وليسَ أمَّها. وذهب بعض أهل العلم - منهم البيهقيّ في "السنن" ٨/ ٣٩، والنووي في "شرح =