للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله قال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فَليَغسِلْه سبعَ مرَّات أُولاهُنَّ بالتُّراب" (١).

٣٣٩ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سليمان، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن ابن سِيرِين

عن أبي هريرة، عن النبيِّ قال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكُم فَليَغْسِلْه سبعَ مرَّات أُولاهُنَّ بالتُّراب" (٢).


(١) حديث صحيح معاذ بن هشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقَتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي، وخِلاس: هو ابنُ عَمرو. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٩).
وهو في مسند إسحاق بن إبراهيم (شيخ المصنِّف وهو ابن راهويه) (٣٩)، وفيه: "إحداهنَّ بالتراب"، وكذلك وقع في النسخة (ق)، وهو مطابق لروايته في "السُّنن الكبرى" (٦٩)، والمناسب لكلام المصنِّف قبل هذا الحديث، غير أن صاحب "طرح التثريب" ٢/ ١٣٠ نفى أن تكون لفظة "إحداهنَّ" في شيء من الكتب الستة.
وأخرجه الدارقطني (١٩٠)، والبيهقي ١/ ٢٤١ من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وعندهما: "أولاهنَّ بالتراب"، ورجَّحه ابنُ حجر في "الفتح" ١/ ٢٧٦.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ٢٦٥ أنَّ في رواية خِلاس: "أُخراهنَّ بالتراب"، قال: وبعضُهم يقول في حديث خِلاس: "إحداهنَّ بالتراب".
وأورد النووي في "شرح مسلم" ٣/ ١٨٥ مختلِف الروايات وقال: فيها دليلٌ على أنَّ التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط، بل المرادُ إحداهنّ.
وقال البيهقي ١/ ٢٤١: هذا حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأنَّ الترابَ في هذا الحديث لم يروه ثقة غيرُ ابن سِيرين عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سِيرين.
(٢) إسناده صحيح. عَبْدَة بن سليمان أثبتُ الناس سماعًا في ابن أبي عَرُوبة -وهو سعيد- كما ذكر ابن حجر في "تهذيبه" ٢/ ٣٤ - ٣٥ عن ابن عديّ (في ترجمة سعيد). وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٨).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١ من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، عن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: "أولاها أو السابعة بالتراب" شكَّ سعيد. =