للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذُكورٍ قال: وكان رسول الله يُقَوِّمُها على أهل القرى أربعَ مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق، ويُقوِّمها على أهل الإبل، إذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هانَتْ نَقَصَ من قيمتِها على نَحْوِ الزَّمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ما بين الأربع مئة دينار، إلى ثمان مئة دينار، أو عِدْلَها من الوَرِق قال: وقضى رسول الله أَنَّ مَنْ كَان عَقْلُه في البقر على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان عَقْلُه في الشَّاءِ (١) ألفي شاة، وقضى رسول الله أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بين ورثَةِ القتيل على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبة (٢)، وقضى رسول الله أن يَعقِلَ على المرأة عَصَبَتُها مَنْ كانوا، ولا يَرِثون منه (٣) شيئًا، إلَّا ما فَضَلَ عن (٤) وَرثَتِها، وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها بينَ ورَثَتِها، وهم يَقْتُلُون (٥) قاتِلَها (٦).


(١) في (هـ): الشاة.
(٢) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): فلعصبتهم، وفي (م): فلعصبته.
(٣) في (ر) و (هـ) ونسخة فوقها في (م): منها، وعلى هامش (هـ) نسخة كما أُثبت.
(٤) في (ر): على.
(٥) في (ر) وفي نسخة فوق (م): يعقلون.
(٦) حديث منكر فيما قاله المصنِّف عقبه في "الكبرى" (٦٩٧٦)؛ سليمان بن موسى - وهو الأموي الأشدق - وثقه بعضهم، وضعَّفه آخرون، لكن قال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره. وقال الخطَّابي عن هذا الحديث: لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء. وقال البيهقيّ في "معرفة السنن والآثار" (١٦٠٤٤): لم يُضَمّ إليه ما يؤكّده. قلنا: وينظر تتمة الكلام عليه في "سنن" أبي داود عند الرواية (٤٥٤١). وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٧٦).
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٣٠) و (٢٦٤٧) عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.
وأخرجه - مقطَّعًا - أحمد (٦٦٦٣) و (٦٧٤٣) و (٧٠٩٠) و (٧٠٩١) و (٧٠٩٢)، وأبو داود =