للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨١٧ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيّب

عن أبي هريرةَ قال: قضى رسول الله في جنين امرأةٍ من بني لِحْيان سقط ميِّتًا بغُرَّة؛ عبد أو أمَةٍ ثُمَّ إنَّ المرأة التي قضى عليها بالغُرَّة تُوفِّيت، فقضى رسولُ الله بأنَّ ميراثَها لبنيها وزَوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها (١).

٤٨١٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: حدَّثنا عبد الله بن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسبّب

عن أبي هريرةَ أنَّه قال: اقتتَلَتِ امرأتانِ من هُذَيل، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحَجَر - وذَكرَ كلمةً معناها - فقتَلَتْها وما في بطنِها، فاختصموا


= دون قول طاوس في آخره، وزاد في آخره: بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمةٍ، قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا.
وقوله: "غُرَّة"؛ قال السِّندي: أي مملوكًا عبدًا أو أمةً، ورأى طاوس أنَّ الفرس يقوم مقام ذلك، والله أعلم.
(١) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن المسيب: هو سعيد. وقد اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث على الزهري فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٩/ ٣٤٨ - ٣٥٢، وصوَّب رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، يعني ليس فيه ذِكْرُ أبي هريرة. قلت: غير أن البخاريّ ومسلم أخرجا الرواية الموصولة كما سيأتي برقم (٤٨٢٠). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٩٢).
وأخرجه البخاريّ (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) (٣٥)، وأبو داود (٤٥٧٧)، والترمذي (٢١١١)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٠٩٥٣) و (١٠٩٥٤)، والبخاري (٦٩٠٩)، وابن حبان (٦٠١٨) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وتنظر الروايات الثلاث التالية.
قال السِّندي: قوله: "التي قضى عليها" هي المتعدِّية على التي أسقطت الجنين، فإنَّها المقضيُّ عليها.