للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد كُلالٍ، والحارث بن عبد كُلالٍ (١) قَيْلِ ذِي رُعَينٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ، أَمَّا بعد … وكان في كتابه: "أنَّ مَن اعتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنة، فإنَّه قَوَدٌ، إِلَّا أن يرضى أولياءُ المقتول، وأنَّ في النَّفس الدِّيةَ مئةً من الإبل، وفي الأنف -إذا أُوعِبَ جَدْعُه- الدِّيةُ، وفي اللِّسان الدِّية، وفي الشَّفتين الدِّية، وفي البيضَتَين الدِّية، وفي الذَّكر الدِّية، وفي الصُّلْب الدِّية، وفي العَينَين الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة نِصفُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ (٢) الدِّية، وفي الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقِّلة خمسَ عَشْرَة من الإبل، وفي كلِّ أصبع من أصابع اليدِ والرِّجل عَشْرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحة خمسٌ من الإبل، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب ألفُ دينار" (٣).


(١) قوله: "والحارث بن عبد كلال" ليس في (ك).
(٢) في (هـ) وهامش (ك): نصف.
(٣) بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير سليمان بن داود -وهو الخولاني الدمشقي- فهو صدوق، إلَّا أنَّ الحكم بن موسى وَهِمَ في ذِكر سليمان ابن داود في الإسناد، كذا قال أبو داود في "المراسيل" (٢٥٨) و (٢٥٩)، وسيرد في الرواية التالية من طريق محمد بن بكار، عن يحيى بن حمزة، به. إلَّا أنَّه قال: سليمان بن أرقم بدلًا من: سليمان بن داود، ثم قال المصنِّف عقبه: وهذا أشبه بالصواب. وبنحو قول أبي داود والمصنِّف قال أبو زرعة الدمشقي وأبو الحسن الهروي وابن منده ودُحيم فيما نقل عنهم الذهبيُّ في "الميزان" ٢/ ١٨٨، ثم قال الذهبيُّ: ترجَّح أنَّ الحكم وَهِمَ ولا بُدّ. ثُمَّ إِنَّه اختُلِفَ في إسناده على الزهري -وهو محمد بن مسلم- فرواه يونس بن يزيد -كما سيأتي في الرواية (٤٨٥٥) - عن الزهري مرسلًا. ورواه سعيد بن عبد العزيز -كما سيأتي في الرواية (٤٨٥٦) - عن الزهري قال: جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب في رُقعة من أدَمٍ عن رسول الله . وهذا مرسل أيضًا. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٧٠٢٩). =