للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٦٩ - أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمد بنِ سلَّام قال: حدَّثنا إسحاق الأزرق، عن الفُضَيل بن غَزْوان، عن عكرمة.

عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : "لا يَزني العبدُ حينَ يَزني وهو مؤمن، ولا يشرَبُ الخمرَ حين يشرَبُها وهو مؤمن، ولا يسرِقُ وهو مؤمن، ولا يقتلُ وهو مؤمن" (١).

آخر كتاب القَسَامة

* * *


= قوله: "واليمين الغَموس"؛ قال السِّندي: هي الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتَطع بها الحالفُ مالَ غيرِه سُمِّيت غَموسًا؛ لأنَّها تغمس في الإثم والنار.
(١) إسناده صحيح إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس -وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٠٩٧)، وفيه زيادة في آخره: فقلت لابن عبَّاس: كيف يُنتزع الإيمان منه؟ فشبَّك أصابعه، ثم أخرجها، فقال: هكذا، فإذا تاب عاد عليه هكذا. وشبَّك أصابعه.
وأخرجه -بالزيادة المذكورة آنفًا- البخاري (٦٨٠٩) عن محمد بن المثنى، عن إسحاق ابن يوسف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٢) من طريق عبد الله بن داود عن الفضيل بن غزوان، به. دون قوله: "ولا يقتل وهو مؤمن".
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (٧٠٩٦) من طريق زيد الحجام، عن عكرمة، به، دون قوله: "ولا يقتل وهو مؤمن".
قال السِّندي: قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" هذا وأمثالُه حملَه العلماء على التغليظ وعلى كمال الإيمان. وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبةً من الإيمان، فالمعنى: لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب. وقيل: النفي بمعنى النهي، أي: لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن. فإِنَّ مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة، والله أعلم.