(١) إسناده صحيح إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس -وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٠٩٧)، وفيه زيادة في آخره: فقلت لابن عبَّاس: كيف يُنتزع الإيمان منه؟ فشبَّك أصابعه، ثم أخرجها، فقال: هكذا، فإذا تاب عاد عليه هكذا. وشبَّك أصابعه. وأخرجه -بالزيادة المذكورة آنفًا- البخاري (٦٨٠٩) عن محمد بن المثنى، عن إسحاق ابن يوسف، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٨٢) من طريق عبد الله بن داود عن الفضيل بن غزوان، به. دون قوله: "ولا يقتل وهو مؤمن". وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (٧٠٩٦) من طريق زيد الحجام، عن عكرمة، به، دون قوله: "ولا يقتل وهو مؤمن". قال السِّندي: قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" هذا وأمثالُه حملَه العلماء على التغليظ وعلى كمال الإيمان. وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبةً من الإيمان، فالمعنى: لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب. وقيل: النفي بمعنى النهي، أي: لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن. فإِنَّ مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة، والله أعلم.