(٢) في (ر): فأمره. (٣) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف العلاء والد هلال، وهو ابن هلال بن عمر الباهلي، ثم إنَّه اختُلِفَ فيه على عطاء -وهو ابن أبي رباح- كما هو في هذه الرواية والروايتين التاليتين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة. والحديث صحَّحه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ٣/ ٣٢٤، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٦٩، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٢٣). وأخرجه أحمد (١٥٣٠٣) و (٢٧٦٣٧) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، عن صفوان بن أمية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٥) من طريق مالك، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن صفوان، به. وسيرد بنحوه من طرق أخرى في الأرقام (٤٨٨٠ - ٤٨٨٤). ويشهد له حديث ابن عبَّاس عند الطبراني (٧٣٢٦) من طريق إبراهيم بن ميسرة، والدارقطني (٣٤٦٩)، والحاكم ٤/ ٣٨٠ من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عبَّاس، أنَّ صفوان بن أمية أتى النبيَّ … الحديث. وصححَّه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وقوله: "أفلا كان قبل أن تأتينا به" يشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٤٨٨٥). وتنظر بقية شواهده في "سنن أبي داود" عند الحديث (٤٣٧٦). قال السِّندي: قوله: "فأمرَ بقَطْعِه" قيل: أي: بعد إقراره بالسرقة. قلت: وهو الوارد، وإلَّا فيحتمل أن يقال: إنَّه بعد قيام البيِّنة. "قد تجاوزتُ عنه" وقد جاء أنه قال: أبيعه منه، أو: أهبه له، يريد أن يجعل الرداء ملكًا له، فيرتفع مسمَّى السرقة، فما قبِلَ ﷺ شيئًا من ذلك، وقال: "أفلا كان .. " إلخ، أي: لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك، وأمَّا بعد ذلك فالحقُّ للشرع، لا لك، والله أعلم.