للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩١٥ - أخبرنا هارونُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثني خالدُ بنُ نِزارٍ قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونسَ، قال (١) ابن شهاب: أخبرني عُرْوةُ.

عن عائشةَ، أنَّ رسول الله قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي -يعني- ثَمَن المِجَنِّ؛ ثُلُثَ دينار، أو نِصْفَ دينارٍ فصاعدًا" (٢).

٤٩١٦ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن يونسَ، عن الزُّهريّ قال: قالت عَمْرة:

عن عائشةَ، عن رسول الله : "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينار" (٣).


= عمرة، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد بالأرقام (٤٩٢٢ - ٤٩٢٧) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا كما سيأتي بيانُه في موضعه، وقُرِن يحيى بن سعيد في الرواية (٤٩٢٦) بعبد ربِّه بن سعيد ورُزيق صاحب أيلة.
وسيرد بالأرقام (٤٩٢٨ - ٤٩٣٣) و (٤٩٣٥) و (٤٩٣٦) و (٤٩٣٨) من طرق عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، سوى الرواية (٤٩٣٠) فهي موقوفة.
وسيرد برقمي (٤٩٣٧) و (٤٩٣٨) من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. وبنحوه برقم (٤٩٤١) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا.
وسيرد برقم (٤٩٣٤) من طريق امرأة عكرمة، عن عائشة مرفوعًا.
(١) في (هـ) والمطبوع: عن.
(٢) متنه شاذّ، خالد بن نزار -وهو الغسَّاني- قال عنه الحافظ في "تقريبه": صدوق يُخطئ. وقال عن هذه الرواية في "الفتح" ١٢/ ١٠٤: هي رواية شاذَّة. وقال السِّندي في حاشيته: وأمَّا ثلث دينار أو نصف دينار، فهو مخالف للمشهور، وهو ربع دينار، مع ما فيه من الشك. قلت: وهو كما قالا، فالمحفوظ في ثمن المِجَنّ هو ربع دينار كما سيأتي في الروايات (٤٩٣١) و (٤٩٣٥)، والمشهور -أيضًا- كما في الرواية السابقة وغيرها أنَّ النبيَّ قطع يد السارق في ربع دينار. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٦٢).
(٣) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في السنن الكبرى برقم (٧٣٦٣). =