وسيرد -بهذا اللفظ- برقم (٤٩٣٥) من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، به. وينظر ما سلف برقم (٤٩١٤). (٢) في (ر) وفوقها في (م): قال، وبهامش (ر) نسخة، كما أثبت. (٣) هذا الحديث تكرر في (م) وهامش (ر) بلفظ: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ثمن المجنِّ فصاعدًا. (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل -وهو القناد إبراهيم بن عبد الملك- فهو صدوق، وقد توبع وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٧٩). وأخرجه أحمد (٢٦١١٦) من طريق همام بن يحيى، و (٢٦١٤١) من طريق حرب بن شداد، والبخاري (٦٧٩١) من طريق حُسين المعلِّم، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ونسَبَ همامٌ محمدَ بنَ عبد الرحمن فقال: ابن زرارة- وصوَّبها الدارقطني في "العلل" ٨/ ٤٠٢ - وقال حرب وحسين: الأنصاري. لكن المزي أورد في "التحفة" (١٧٩١٦) هذه الرواية ورواية البخاري (٦٧٩١) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن أبي الرِّجال، ولم يوردها في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، والله أعلم. وسيرد في الذي بعده. وينظر ما سلف برقم (٤٩١٤).