قال السِّندي: قوله: "لا تُقطع الخَمْس" أي: خمس أصابع، وهو كناية عن اليد. "إلَّا في الخَمْس" أي: خمس دراهم، وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح. (١) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٨٧). وأخرجه البخاري (٦٧٩٣) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وقال بإثره: رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلًا. قلت: قال الدارقطني في "العلل" ١٤/ ٢٠٢: ويشبه أن يكون هشام وصله مرةً، وأرسله أخرى. وينظر ما قاله الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٤. وأخرجه البخاري (٦٧٩٢) و (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥) من طرق عن هشام، به موصولًا. قال السِّندي: قوله: "في أدنى من حجَفة": هي الدَّرقة. (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، الشَّعبي -وهو عامر بن شراحيل- لم يسمع من عبد الله: وهو ابن مسعود عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعيسى: هو ابن أبي عزَّة الكوفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٨٨). وينظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٩٠٦). وقد ثبت أنَّ الذي قطع في خمسة دراهم هو أبو بكر الصِّدِّيق ﵁ كما سلف في الرواية (٤٩١٢).