للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والنهي عن الوشر والوشم والنتف يشهد له حديث ابن مسعود عند أحمد (٣٩٤٥) بإسناد قوي، وينظر ما سيأتي برقم (٥٠٩٩)، ويشهد له - أيضًا - حديث عائشة الآتي برقم (٥١٠١).
والنهي عن الوشم يشهد - أيضًا - له حديث ابن عمر الآتي برقم (٥٠٩٥)، وحديث علي عند أحمد (٦٣٥)، وحديث أبي هريرة عند أحمد (٨٢٤٥)، والبخاري (٥٧٤٠)، وحديث أبي جحيفة عند أحمد (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٢٣٨)، وحديث ابن عباس عند أبي داود (٤١٧٠).
والنهي عن النتف يشهد له - أيضًا - حديث ابن عباس عند أبي داود (٤١٧٠).
والنهي عن المكامعة يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٣٣٨) بلفظ: "لا يفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأةُ إلى المرأة في الثوب الواحد". وهو بنحوه عند أحمد (٨٣١٨) من حديث أبي هريرة، و (١٤٨٣٦) من حديث جابر.
والنهيُ عن النُّهبى يشهد له حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عند البخاري (٢٤٧٤)، وحديث أبي ثعلبة وقد سلف برقم (٤٣٢٦).
والنهي عن ركوب النمور يشهد له حديث المقدام بن معدي كرب، وقد سلف برقم (٤٢٥٤)، وحديث معاوية عند أحمد (١٦٨٣٣)، وأبي داود (٤١٢٩)، وابن ماجه (٣٦٥٦).
و"المَعافِر"؛ قال السِّندي: أرض باليمن و"إيلياء": مدينة بيت المقدس.
و"الوَشْر": معالجة الأسنان بما يُحدِّدها ويُرقِّق أطرافها، تفعله المرأة المُسِنَّة تتشبه بذلك بالشوابِّ.
و"الوَشْم": هو أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.
و"النَّتْف" أي: نتف البياض عن اللِّحية والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة.
"وعن مُكامعة"؛ المُكامعة: المُضاجعة.
"بغير شِعار": وهو ما يلي الجسد من الثوب، أي: بلا حاجب من ثوب.
"أسفل ثيابه" بمعنى: لبس الحرير حرام على الرجال، سواء كانت تحت الثياب أو فوقها، وعادة جُهَّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا من حرير ليلين أعضاءهم.
"أو يجعل على منكبيه": هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين.
"وعن النُّهبي": هو النَّهب، وقد يكون اسم ما يُنهب، كالعُمرى والرُّقبى. =