للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا تشهَدْ معنا العِشاءَ الآخِرة" (١).

قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلم (٢) أحدًا تابع يزيد بن خُصَيفة، عن بُسْر بن سعيد على قوله: عن أبي هريرة، وقد خالفَه يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ، رواه عن زينب الثَّقفيَّة:

٥١٢٩ - أخبرني هلال بنُ العلاء بنِ هلال قال: حَدَّثَنَا مُعلَّى (٣) بنُ أسد قال: حدَّثنا وُهَيب، عن محمد بنِ عَجْلان، عن يعقوبَ بنِ عَبد الله بن الأَشَجِّ، عن بُسْر بنِ سعيد

عن زينبَ امرأةِ عبد الله قالت: قال رسولُ الله (٤): "إذا شهِدَتْ إحداكُنَّ صلاةَ العِشاء، فلا تَمَسَّ طِيبًا" (٥).


(١) إسناده صحيح، أبو علقمة الفَرْوي: هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فَرْوة المدني. وقد رُوي - كما في الرواية التالية وغيرها - عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية، ورجَّحها الدَّارقطني في "العلل" ٩/ ٨٠. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٩٣٦٣).
وأخرجه أحمد (٨٠٣٥)، ومسلم (٤٤٤): (١٤٣)، وأبو داود (٤١٧٥) من طرق عن أبي علقمة الفَرْوي، بهذا الإسناد.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (٥٢٦٣).
وتنظر الروايات الستُّ بعده، والروايات (٥٢٦٠ - ٥٢٦٢).
و"البَخُور"؛ قال السِّندي: دخان الطيب المحروق. وقيل: هو ما يُتبخَّر به. "العشاء" لعلَّ التَّخْصِيص؛ لأنَّ عادتهنَّ الخوف عليهنَّ في الليل أكثر، أو: لأنَّ عادتهنَّ استعمال البخور في الليل لأزواجهن، والله أعلم.
(٢) في (ر) و (م): نعلم.
(٣) تحرف في (م) إلى: يعلى.
(٤) في (م): أن رسول الله قال للنساء.
(٥) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير هلال بن العلاء بن هلال، فهو صدوق، لكن وُهَيبًا - وهو ابن خالد - خالفَ الرُّواةَ عن محمد بن عجلان، فانفرد بذكر يعقوب بن عبد الله بن الأشج في الإسناد، والأولى بالصواب كما ذكر المصنِّف عقب الرواية =