وأخرجه البخاري (٥٨٧٤) عن أبي مَعْمر عبد الله بنِ عَمرو المُقْعَد، عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. وسلف بالحديث قبله، وبالحديثين السالفين برقمي (٥٢٠٧) و (٥٢٠٨) من طرق، عن عبد العزيز، به. (١) رجاله ثقات، غير أن عبَّاد بن العوام في حديثه عن سعيد -وهو ابنُ أبي عَرُوبة- اضطراب، كما نقل المزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عَبَّاد) عن الإمام أحمد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٤٥٣). وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (١٠٤) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد ابن عيسي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قَتَادة، عن أنس، عن النبي ﷺ نحو هذا إلا من هذا الوجه، وروى بعض أصحاب قَتَادة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه كان يتختَّم في يساره، وهو حديث لا يصحُّ أيضًا. اهـ. وسيأتي بالحديث بعده من رواية شعبة عن قَتَادة، بالتختُّم في اليسار. وقد ثبتَ عنه ﷺ أنه تختَّم بيمينه، وأنه تختَّم بشماله (كما سيأتي)، وقد جمع البغوي في "شرح السُّنة" بذلك -ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٠/ ٣٢٧ - وأنه تختَّمَ أوَّلًا في يمينه، ثم تختَّم في يساره، وكان ذلك آخرَ الأمْرَيْن، وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبا زُرْعَة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر. وقال النوويّ في "شرح مسلم" بإثر حديث ثابت البُنَاني عن أنس (٢٠٩٥ وسيأتي بعد حديث): أجمعُوا على جواز التختُّم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما. اهـ. وينظر تفصيل هذا الكلام في "فتح الباري" ١٠/ ٣٢٦ - ٣٢٧.