(٢) بعدها في (هـ) زيادة: جلدة. (٣) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٢٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٣٣) و (٦٦٣٤) و (٦٨٤٢) و (٦٨٤٣)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي بإثر الحديث (١٤٣٣)، والمصنف في "الكبرى" (٥٩٣٢) و (٧١٥٣). وأخرجه أحمد (١٧٠٣٨)، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥)، و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩)، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨)، والترمذي بإثر الحديث (١٤٣٣)، والمصنف في "الكبرى" (٥٩٣٢) و (٧١٥٤)، وابن حبان (٤٤٣٧) من طرق عن الزهري، به. وبعض الروايات مختصرة. وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١)، والمصنف في "الكبرى" (٧١٩٦) و (٧١٩٧) و (٧١٩٨) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد وحده، عن رسول الله ﷺ أنه أمر فيمن زنى ولم يُحصَن بجلد مئة وتغريب عام. وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والمصنف في "السنن الكبرى" (٧١٥٥) من طريق عمرو بن شعيب، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وحده. وأخرجه أحمد (٩٨٤٦)، والبخاري (٦٨٣٣)، والمصنف في "الكبرى" (٧١٩٩) من طريق عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قضى فيمن زنى ولم يُحصن أن يُنفى عامًا مع إقامة الحدِّ عليه. وسيرد في الحديث التالي من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، إلَّا أنَّه قرن مع أبي هريرة وزيدٍ شِبْلًا، وقد أعلَّ الحُفَّاظ هذه الزيادة كما سيأتي بيانُه ثمَّة. =