وأخرج البخاري (٥٥٨٤) من طريق سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: إن الخمر حُرِّمت والخمر يومئذ البسر والتمر. وأخرج مسلم (١٩٨٢) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن أنس أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق قتادة، ومختصرًا في الرواية (٥٥٤٣) من طريق حميد الطويل، كلاهما عن أنس، به. قال السِّندي: قوله: "من فَضيخ لهم": شراب يُتَّخذ من البُسر من غير أن يمسَّه نار، وقيل: يُتَّخذ من بُرٍّ وتمرٍ، وقيل: يُتَّخذ من بُسرٍ مفضوخ، أي: مكسور. "اكفأها" أي: اقِلبْ وعاءها. (١) في (ر): فكفأناها. (٢) إسناده صحيح، سعيد بن أبي عروبة - وإن اختلط - قد روى عنه عبد الله بن المبارك قبل اختلاطه، وقد توبع. قتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٣٣). وأخرجه مسلم (١٩٨٠): (٧) من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه - بنحوه - أحمد (١٣٢٧٥) من طريق معمر، والبخاري (٥٦٠٠)، ومسلم =