وأخرجه أحمد (١٠٥١٠)، وابن ماجه (٣٤٠١)، وابن حبان (٥٤٠٨) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٠٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، به مختصرًا على نهيه عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفَّت. وأخرجه مسلم (١٩٩٣): (٣٢) من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرار الخضر. والحديث - بقسمه الأول - سيرد برقمي (٥٦٣٠) و (٥٦٣٥) من طريقين عن أبي سلمة، به. وإسناداهما صحيحان. وسيرد - أيضًا - برقم (٥٦٣٧) من طريق محمد بن زياد، وبرقم (٥٦٤٦) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به. وقوله: "كل مسكر حرام" سلف في الرواية السابقة. (٢) تحرف في (هـ) وهامش (ك) إلى: زيد. (٣) في (م): تنتبذوا. (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن سليمان: وهو ابن أبي داود الحرَّاني، وباقي رجاله ثقات، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وابن زَيْر: هو عبد الله بن العلاء بن زَبْر، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق. وهو في "الكبرى" (٥٠٨٠). =