وأخرجه مسلم (٧٠٤): (٤٧)، وابن حبان (١٤٥٦) من طريق لَيْث بن سَعْد، عن عُقَيْل بن خالد، به، بلفظ: كان النبيُّ ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السَّفَر؛ أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمعُ بينهما. قال السِّنديّ: قوله: "إلى وقت العصر ثم نزلَ فجمع بينهما" ظاهرُه أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر، ومن لا يقولُ به يحملُ قوله: "إلى وقت العصر" على معنى: إلى قرب وقت العصر، ويحملُ الجمع على الجمع فعلًا لا وقتًا، وهو أن يصليَ الظهر في آخر وقته بحيث يتصل خروج الوقت ودخول وقت العصر بفراغه، ثم يصلي العصر في أول وقته، والله تعالى أعلم. وأخرج أحمد (١٢١١١)، وأبو داود (١٢٠٤) من طريق المِسْحاج بن موسى الضّبِّي قال: قلتُ لأنس بن مالك: حَدِّثْنا ما سمعتَ من رسول الله ﷺ قال: كنَّا إذا كنَّا مع رسول الله ﷺ في السَّفَر فقلنا: زالت الشمس أو لم تَزُل، صلَّى الظهر ثم ارتحل. وهذه الرواية محمولةٌ على التعجيل بالصلاة، لا على أدائها قبل وقتها أو أدائها وهو شاكّ بدخول وقتها، كما في حواشي "المسند" عن السِّندي. وللحديث طرق أخرى، ينظر التعليق عليه في "المسند" (١٣٥٨٤). وسيأتي من طريق جابر بن إسماعيل، عن عُقيل بن خالد، به، برقم (٥٩٤) بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء. (١) أُشير إليها في هامشي (ك) و (يه) بنسخة. (٢) في (ر) و (ق) و (م): الظهر، وهي نسخة في هوامش (ك) و (هـ) و (يه).