وأخرجه أحمد (٢٢٦٣١)، وابن حبان (٢٦٤٩) من طريق أبي داود سليمان بن داود الطيالسيّ، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقوله: "فليُصَلِّها أحدُكم من الغد لوقتها" جاء نحوه في حديث مسلم (٦٨١): "فإذا كان الغدُ فليصلِّها عند وقتها"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٨٤: لا يُتابع في قوله: "ولوقتها من الغد"، غير أنَّ النوويَّ أوَّلَه، فقال في "شرح مسلم" ٥/ ١٨٧: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها؛ لا يتغيَّر وقتُها ويتحوَّلُ في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلَّى صلاةَ الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرَّتين؛ مرَّةً في الحال ومرَّةً في الغد … وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختارَ المحققون ما ذكرتُه، والله أعلم. اهـ. وينظر "فتح الباري" ٢/ ٧١. وقال السندي: قوله: "فليصلِّها أحدُكم" أي: ليصلِّ الوقتيَّة من الغد للوقت، ولما كانت الوقتيَّة من الغد عينَ المنسيَّة في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس، كالفجر والظهر مثلًا؛ صحَّ رجعُ الضمير، والمقصودُ المحافظةُ على مراعاة الوقت فيما بعد، وأن لا يُتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت أخرى عادة له، وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن الحصين، أنه ﷺ لما صلَّى بهم، قلنا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: "نهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلُه منكم؟! ". ولم يقل أحد بتكرار القضاء، والله تعالى أعلم. =