للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فأمرَ رسولُ الله بلالًا فأقامَ (١) لصلاةِ الظُّهر، فصلَّاها كما كان يُصَلِّيها لوقتها (٢)، ثم أقامَ (٣) للعصرِ، فصلَّاها كما كان يُصَلِّيها في وقتها (٤)، ثم أذَّنَ للمغرب، فصلَّاها كما كان يصلِّيها في وقتها (٥).


(١) في (ر) و (م): فأذَّن، وفي نسخة في (م): فأقام.
(٢) في (ر) و (م): في وقتها.
(٣) في (ر) و (م): أذَّن.
(٤) في (هـ): لوقتها، ولم يرد فيها الكلام الآتي بعده، وجاء في هامش (ك) نسخة: فأذَّنَ للظهر فصلَّاها في وقتها، ثم أذَّنَ للعصر فصلَّاها في وقتها، ثم أذَّن للمغرب فصلَّاها في وقتها.
(٥) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطان، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٦٣٧).
وأخرجه أحمد (١١١٩٨)، وابن خزيمة (٩٩٦) و (١٧٠٣)، وابن حبان (٢٨٩٠) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وعندهم: "فأقام" في كل المواضع، وجاء في رواية ابن خزيمة الثانية ذكر صلاة العشاء.
وأخرجه أحمد (١١١٩٩) و (١١٤٦٥) و (١١٦٤٤) من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد، وفيها: وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، وفي هذه الروايات: "فأقام" أيضًا في كل المواضع، وكذا رواه الشافعي في الجديد كما ذكر البيهقي في "السُّنن الكبرى" ١/ ٤٠٣، وأمَّا روايته في القديم فهي بلفظ: فأمرَ بلالًا فأذَّن وأقام فصلى الظهر، ثم أمرَه فأقام فصلَّى العصر … إلخ. بزيادة لفظ: فأذَّن، وكذا رواه أبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود عن أبيه كما سيأتي في الحديث بعده.
وقد اختلفت النسخ الخطية لـ "المجتبى" في هذه اللفظة كما سلف في التعليقات من فروق النسخ، ووقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنِّف: فأذَّنَ، في كل المواضع، والظاهر أن هذا هو مرادُ المصنِّف كما يتبيَّن من ترجمته للحديث، لكن روايات الحديث عند غير المصنِّف بلفظ: فأقام، والله أعلم.
قوله: وذلك قبل أن ينزلَ في القتال ما نزل، يعني من صلاة الخوف، وهو قوله تعالى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ كما سلف ذكره من بعض روايات الحديث.