وينظر الحديث الآتي بعده، والآتي برقم (٩٢٠). (١) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، ومعمر: هو ابن راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٨٥). وأخرجه أحمد (٢٢٧٤٩)، ومسلم (٣٩٤): (٣٧)، وابن حبان (١٧٨٦) و (١٧٩٣) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد، قال ابن حبَّان: قوله: "فصاعدًا" تفرَّد به معمر عن الزُّهري دون أصحابه. وقال البخاري في "القراءة خلف الإمام" ص ٨: عامَّة الثقات لم يتابع معمرًا على قوله: "فصاعدًا"، وقال: يقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا. اهـ. قال البيهقي في "القراءة خلف الإمام": وهو كما قال … ثم شبَّهه (أي: البخاري) إن ثبت بقول النبي ﷺ: "لا تُقطع اليدُ إلا في رُبع دينار فصاعدًا"، فتقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. وقد تُوبع معمر على قوله: "فصاعدًا": فأخرجه أبو داود (٨٢٢) من طريق سفيان بن عُيينة، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٢٩) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، و (٣٠) من طريق الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة، أربعتهم عن الزُّهري، به، بزيادة قوله: "فصاعدًا"، والله أعلم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: أَمَرَنا نبيُّنا ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد. أخرجه أحمد (١٠٩٩٨)، وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد"، أخرجه أحمد (٩٥٢٩) وإسناده ضعيف.=