للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= لكن أبا خالد الأحمر لم ينفرد بهذه الزيادة، بل تابعه عليها محمد بن سَعْد الأنصاريّ - وهو ثقة - كما في الحديث الآتي بعدَه، فرواه عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وتابعه أيضًا محمد بن ميسَّر الصَّاغاني - وهو ضعيف - فرواه عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما في "مسند" أحمد (٨٨٨٩).
قال المصنِّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (٩٩٦): لا نعلمُ أنَّ أحدًا تابع ابنَ عَجْلانَ على قوله: "فإذا قرأ فأَنْصِتُوا".
وقد جاء هذا الحرف في حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" (٤٠٤): (٦٣)، وسئل مسلم بإثره عن حديث أبي هريرة - يعني وإذا قرأ فأنْصِتُوا - فقال: هو عندي صحيح … ليس كلُّ شيء عندي صحيح وضعتُه ها هنا.
وذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" ١١/ ٣٣ أن الإمام أحمد صحَّح الحديثين، ثم قال: وحَسْبُك به إمامةً وعلمًا بهذا الشأن.
وجمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٢٤٢ بين أحاديث وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواءٌ أسَرَّ الإمام أم جهرَ، وبين قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" فقال: لا دلالة فيه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين، فيُنْصِتُ فيما عدا الفاتحة، أو يُنْصِتُ إذا قرأ الإمام، ويقرأ إذا سكتَ، وعلى هذا فيتعيَّنُ على الإمام السكوتُ في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يُوقِعَهُ في ارتكاب النَّهي حيث لا يُنْصِتُ إذا قرأ الإمام … وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه (دون قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا"): أحمد (٨٥٠٢) و (٩٤٠١) و (٩٦٨٢)، ومسلم (٤٠٩) و (٤١٥)، وأبو داود (٦٠٣)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (١١٩٠٤) و (١١٩٠٥)، وابن ماجه (٩٦٠)، وابن حبان (١٩٠٩) من طرق عن أبي صالح بنحوه، وبعض الروايات مختصرة، وفي بعضها زيادة على غيرها.
وأخرجه أحمد (٧١٤٤) و (٩٣٢٩) و (٩٦٥٢) و (١٠١٤٩)، وابن ماجه (١٢٣٩) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأحمد (٨١٥٦)، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (٩٠١٥) و (٩٣٨٥) و (١٠٠٣٧)، ومسلم (٤١٦) من طريق أبي علقمة الأنصاري، والبخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤)، وابن حبان (٢١٠٧) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم (٤١٧)، وابن حبان (٢١١٥) من طريق أبي يونس سُليم بن جبير مولى أبي هريرة، خمستُهم عن أبي هريرة بنحوه.=