للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٤٣ - أخبرنا عيسى بنُ حَمَّاد زُغْبَةُ، عن اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب (١)، أنَّ إبراهيمَ بنَ عبدِ الله بن حُنَيْنٍ حَدَّثَه، أنَّ أباه حدَّثه

أنَّه سمعَ عَلِيًّا يقول: نهاني رسولُ الله عن خاتَم الذَّهب، وعن لُبُوس القَسِّيّ والمُعَصْفَر، وقراءةِ القرآن وأنا راكع (٢).


= إلى أنه يختصُّ بالنهي عنه دون غيره.
وقد تابع داودُ بنُ قيس الضحَّاك بنَ عثمان على قوله: "المفدَّم" كما سيأتي برقمي (١١١٨) و (٥١٧٢).
قوله: المُفَدَّم؛ هو الثوب المُشبع حُمرةً، كأنه الذي لا يُقدر على الزيادة عليه لتناهي حُمرته. قاله السِّنديّ. عن "النهاية".
وقوله: ولا أقول نهاكم؛ قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٤/ ١٩٨ - ١٩٩: ليس معناه أنَّ النهي مختصٌّ به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعتُه بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعتُه، وإن كان الحُكم يتناولُ الناسَ كلَّهم.
وسيتكرّر الحديث برقم (٥١٧٣)، وانظر ما سلف برقم (١٠٤٠).
(١) في (م): "يزيد وهو ابن الهاد". وهو خطأ، وجاء فوقها: ابن أبي حبيب.
(٢) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٦٣٥) و (٩٤١٦)، ومطوَّلًا برقم (٩٤٩٥) بخبر إكساء النَّبِيّ عليًّا حُلَّةً سِيَرَاء.
وأخرجه مسلم (٤٨٠): (٢١٣) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، مختصرًا في النَّهي عن القراءة في الركوع.
وأخرجه أحمد (٧١٠)، ومسلم (٤٨٠): (٢٠٩) و (٢١٠) و (٢١١) و (٢١٣)، وأبو داود (٤٠٤٤) و (٤٠٤٥) و (٤٠٤٦)، والمصنِّف في "الكبرى" (٩٥٧١) و (٩٥٧٤) و (٩٥٧٥) من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به، بتمامه ومختصرًا، وعند أحمد زيادة خبر إكسائه عليًا حُلَّةً سِيَراء.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقمي (٥٢٦٨) و (٥٣١٨).
وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع، ويأتي من طريق ابن شهاب الزُّهْري برقمي (١١١٩) و (٥١٧٤)، ومن طريق محمد بن عَمرو بن علقمة برقم (٥١٧٥)، ثلاثتُهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، به. =