للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتَّى الصَّباح، ولا صامَ شهرًا كاملًا غيرَ رمضان. فأتيتُ ابنَ عبَّاس فحدَّثْتُه بحديثِها، فقال: صدقَتْ، أما إنِّي لو كنتُ أدخلُ عليها لأتَيْتُها حتَّى تُشافِهَني مشافهةً (١).


(١) حديث صحيح دون ذكر التسليم بعد الثامنة، وقد أشار المصنِّف إلى هذا الخطأ عقب هذه الرواية، والصحيح أنَّ التسليم كان بعد التاسعة كما سيرد في التخريج، وكما سلف في الروايات (١٣١٩) و (١٣٢٠) و (١٣٢١) وغيرها، وهذا إسناد رجاله ثقات سلف الكلام عليه في الرواية (١٣١٥). وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (١٢٣٩) و (١٢٩٦)، وهو في الموضعين مختصر.
وأخرجه أبو داود (١٣٤٣) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٢٦٩) عن يحيى بن سعيد، به. وفيه أنَّه لم يُسلِّم بعد جلوسه من الثامنة، وإِنَّما نهض إلى التاسعة، ثم قعد … وذكر التَّسليم بعد التاسعة، ثم صلَّى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلِّم.
وأخرجه مسلم (٧٤٦): (١٣٩)، وابن ماجه (١١٩١) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به. ورواية مسلم كرواية أحمد السابقة، ورواية ابن ماجه مختصرة.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (٢٤٦٣٦) و (٢٥٣٠٢)، ومسلم (٧٤٦): (١٣٩)، وأبو داود (١٣٤٢) من طرق عن قَتَادة، به. ورواية من رواه بتمامه ذكر التسليم بعد التاسعة.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (٢٥٩٨٨)، وأبو داود (١٣٤٩) من طريقين عن بهز بن حكيم، عن زرارة، به.
وأخرجه - كذلك أيضًا - أحمد (٢٥٩٨٧)، وأبو داود (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٤٨) من طرق عن بهز بن حكيم، عن زرارة، عن عائشة، به. لم يذكروا سعد بن هشام في الإسناد.
وقوله: كُنَّا نُعِدُّ له سواكه وطهوره .... إلى قوله: ثم يسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، سلف برقم (١٣١٥) بهذا الإسناد. وسيرد برقم (١٧٢٠) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، به. وبرقم (١٧٢١) من طريق معمر، عن قَتَادة، به.
وقوله: فلمَّا أسنَّ … إلى قوله: أحبَّ أن يدوم عليه، سيرد برقم (١٧١٨) من طريق شعبة، وبرقم (١٧٢١) من طريق معمر، كلاهما عن قَتَادة، به.
وقوله: كان إذا شغله عن قيام الليل … إلى قوله: اثنتي عشرة ركعةً، سيرد برقم (١٧٨٩) من طريق أبي عوانة، عن قَتَادة، به. =