وأخرجه أبو داود (١٣٤٣) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٤٢٦٩) عن يحيى بن سعيد، به. وفيه أنَّه ﷺ لم يُسلِّم بعد جلوسه من الثامنة، وإِنَّما نهض إلى التاسعة، ثم قعد … وذكر التَّسليم بعد التاسعة، ثم صلَّى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلِّم. وأخرجه مسلم (٧٤٦): (١٣٩)، وابن ماجه (١١٩١) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به. ورواية مسلم كرواية أحمد السابقة، ورواية ابن ماجه مختصرة. وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (٢٤٦٣٦) و (٢٥٣٠٢)، ومسلم (٧٤٦): (١٣٩)، وأبو داود (١٣٤٢) من طرق عن قَتَادة، به. ورواية من رواه بتمامه ذكر التسليم بعد التاسعة. وأخرجه - مختصرًا - أحمد (٢٥٩٨٨)، وأبو داود (١٣٤٩) من طريقين عن بهز بن حكيم، عن زرارة، به. وأخرجه - كذلك أيضًا - أحمد (٢٥٩٨٧)، وأبو داود (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٤٨) من طرق عن بهز بن حكيم، عن زرارة، عن عائشة، به. لم يذكروا سعد بن هشام في الإسناد. وقوله: كُنَّا نُعِدُّ له سواكه وطهوره .... إلى قوله: ثم يسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، سلف برقم (١٣١٥) بهذا الإسناد. وسيرد برقم (١٧٢٠) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، به. وبرقم (١٧٢١) من طريق معمر، عن قَتَادة، به. وقوله: فلمَّا أسنَّ … إلى قوله: أحبَّ أن يدوم عليه، سيرد برقم (١٧١٨) من طريق شعبة، وبرقم (١٧٢١) من طريق معمر، كلاهما عن قَتَادة، به. وقوله: كان إذا شغله عن قيام الليل … إلى قوله: اثنتي عشرة ركعةً، سيرد برقم (١٧٨٩) من طريق أبي عوانة، عن قَتَادة، به. =