للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٦٨ - أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي: أخبرنا أبو حمزة عن عاصم، عن زِرٍّ

عن عبد الله بن مسعودٍ قال: كانَ رسولُ الله يصومُ ثلاثةَ أَيَّامٍ من غُرَّةِ كُلِّ شهر، وقَلَّما يُفطِرُ يومَ الجمعة (١).

٢٣٦٩ - أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا أبو كامل قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عاصم بن بَهْدَلة، عن رجلٍ، عن الأسود بن هلال

عن أبي هريرةَ قال: أمرني رسولُ الله رَكْعَتَي الضُّحى، وأن لا أنامَ إلَّا على وِتْر، وصيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ من الشَّهر (٢).


(١) إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النجود - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.
أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المَرْوَزي السُّكَّري، وزِرّ: هو ابن حُبَيش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٦٨٩).
وأخرجه ابن حبان (٣٦٤٥) من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٣٨٦٠)، وأبو داود (٢٤٥٠)، والترمذي، (٧٤٢)، وابن ماجه (١٧٢٥)، وابن حبان (٣٦٤١) من طريق شيبان النحوي، عن عاصم به. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال السِّندي: قوله: "وقلَّما يفطر يوم الجمعة" أي: يصومه مع يوم الخميس، لا أنَّه يصومه وحدَه، فلا يُنافي ما جاء من النَّهي عنه؛ لكونه محمولًا على صوم الجمعة وحدها، والله أعلم.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه أبو عوانة - وهو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري - فأدخل رجلًا مبهمًا بين عاصم بن بَهْدلة والأسود بن هلال، وقد رواه أبو حمزة السُّكَّري - كما في الرواية الآتية برقم (٢٤٠٥) - وأبو معاوية شيبان بن عبد الرَّحمن النحوي - كما في الرواية (٢٤٠٧) - كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة به. وفيهما الأمر بغسل الجمعة بدل ركعتي الضُّحى، وقال الدارقطني في "العلل" ١٠/ ٣١٣: وقول أبي حمزة وشيبان أشبه بالصواب أبو كامل: هو الجَحْدَرِي، واسمه فُضيل بن حسين. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٢٦٩٠) و (٢٧٢٨).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٢٤٠٦). =