للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ (١) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ (٢) صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ (٣) أَوْسُقٍ صدقة" (٤).

٢٤٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك

عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله على المسلمين التي أمرَ الله ﷿ بها رسولَه ، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:


= ناقة، فإنَّ الذَّوْدَ في الإناث دون الذكور، لكن حملوه في الحديث على ما يَعُمُّ الذَّكَر والأنثى.
"خمس أواق" جمع أُوقِيَّة ويقال لها: الوَقيَّة، وهي أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم. انتهى من "شرح السِّنْدي". وقوله: خمس أواق، أي: من الفضة.
(١) في (ر) و (م) وهامش (ك): خمس.
(٢) بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك): من فضة.
(٣) في هامش (ك): خمس. (نسخة).
(٤) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٣٨).
وأخرجه مسلم (٩٧٩): (٢) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٤٤٧ م)، ومسلم أيضًا، وابنُ حبان (٣٢٨٢) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وعند ابن حبان زيادة: والوَسْق ستون صاعًا.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٢٤٧٣).
وسلف قبله من طرق عن عَمرو بن يحيى، به.