للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧١٨ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الطَّبرانيُّ أبو بكر قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن حَنْبَلٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا شعبة، حدَّثني منصور وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة (١) قالت: خَرَجْنا مع رسولِ الله لا نَرَى إلا أنَّه الحَجُّ (٢).


= وأخرجه أبو داود (١٧٧٨)، وابن حبان (٣٧٩٢) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر أنها أهلَّتْ بعمرة، وقولِ رسول الله لها بعد أن حاضت: "انقضي رأسَكِ وامتشطي … "، وذكرِ إهلالها من التنعيم بعمرة، وسلفت هذه الزيادة من طريق مالك، عن هشام بن عروة وابنِ شهاب، عن عروة، به، برقم (٢٤٢).
وأخرجه مطولًا بذكر الزيادة أحمد (٢٥٥٨٧) و (٢٥٥٨٨)، والبخاري (٣١٧) و (١٧٨٣) و (١٧٨٦)، ومسلم (١٢١١) (١١٥) و (١١٦) و (١١٧)، وأبو داود (١٧٧٨ - أيضًا)، وابن ماجه (٣٠٠٠)، وابن حبان (٣٩٤٢) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وسيأتي نحوه من طريق الزُّهري، عن عروة برقم (٢٩٩١)، وانظر ما قبله، والحديث (٢٦٥٠).
وينظر اختلاف الأئمة في أفضلية أنواع الإحرام في "شرح مسلم" للنووي ٨/ ١٣٤، و "الفتح" لابن حجر ٣/ ٤٢٩.
(١) في نسخة في (م): عائشة الصدِّيقة.
(٢) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطّان، ومنصور: هو ابن المُعْتَمر، وسليمان: هو ابن مِهران الأعمش، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٨٤).
وهو في "مسند" أحمد (٢٥٥٧٨).
وأخرجه البخاري (١٧٧٢) من طريق مُحاضِر بن المُوَرِّع، ومسلم (١٢١١): (١٢٩)، من طريق علي بن مُسْهِر، كلاهما عن الأعمش، به، بأطولَ منه.
وسيأتي بأطولَ منه من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن منصور وحدَه، به، برقم (٢٨٠٣). وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
قال السِّندي: قوله: "لا نرى" بفتح النون؛ أي: لا نعتقد، وقيل: بضمّ النون؛ والمراد: لا نَنْوي إلا الحجّ؛ لكونه المقصودَ الأصليّ في الخروج، أو لأن الغالبين فيهم ما نَوَوْا إلا الحجّ، والله تعالى أعلم.