للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٠٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد عن عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمشِ وعَيَّاشٍ العامِرِيّ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيّ، عن أبيه

عن أبي ذَرٍّ في مُتعةِ الحَجِّ؛ قال: كانَتْ لنا رُخْصَةً (١) (٢).

٢٨١٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الوارثِ بنَ أبي حَنيفةَ قال: سمعتُ إبراهيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عن أبيه


= التابعين، وجمهور فقهاء المسلمين إلا ما يُروى عن ابن عباس والحسن البصري، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل؛ قال: لا أرُدُّ تلك الآثارَ المتواترةَ الصِّحاحَ عن النَّبِيّ في فسخ الحج في العمرة بحديثِ الحارثِ بن بلال عن أبيه، وبقول أبي ذَرّ؛ قال: ولم يُجمعوا على ما قال أبو ذَرّ، ولو أجمعوا كان حُجَّة. انتهى من "التمهيد" ٨/ ٣٥٨. وينظر "شرح مسلم" للنووي ٨/ ٢٠٣، و"المجموع" ٧/ ١٦٤، و "زاد المعاد" ٢/ ١٩٢.
(١) في هامشي (ك) و (هـ): خاصة (نسخة).
(٢) إسناده صحيح عن أبي ذرّ. عَمْرُو بنُ يزيد: هو البَصْرِيّ الجَرْميّ، وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثوريّ، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وعَيَّاش العامريّ: هو ابن عَمرو، وإبراهيم التَّيمي: هو ابن يزيد بن شَريك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٧٧).
وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، دون ذكر الأعمش.
وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦٠)، وابنُ ماجه (٢٩٨٥) وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" ٨/ ٣٥٨ من طريق أبي معاوية الضرير، عن الأعمش وحدَه به، وزاد ابن عبد البَرّ قولَ أبي معاوية آخرَه: يعني أن يجعلَ الحجَّ عُمرةً.
وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦٢) من طريق زُبيد بن الحارث، عن إبراهيم التَّيمي، به، بلفظ: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصَّة، يعني متعةَ النساء، متعة النساء، ومتعةَ الحجّ.
وأخرج أبو داود (١٨٠٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سُليم بن الأسود، أن أبا ذرّ كان يقول فيمن حَجَّ ثم فَسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسولِ الله .