(١) في هامشي (ك) و (هـ): خاصة (نسخة). (٢) إسناده صحيح عن أبي ذرّ. عَمْرُو بنُ يزيد: هو البَصْرِيّ الجَرْميّ، وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثوريّ، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وعَيَّاش العامريّ: هو ابن عَمرو، وإبراهيم التَّيمي: هو ابن يزيد بن شَريك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٧٧). وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، دون ذكر الأعمش. وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦٠)، وابنُ ماجه (٢٩٨٥) وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" ٨/ ٣٥٨ من طريق أبي معاوية الضرير، عن الأعمش وحدَه به، وزاد ابن عبد البَرّ قولَ أبي معاوية آخرَه: يعني أن يجعلَ الحجَّ عُمرةً. وأخرجه مسلم (١٢٢٤): (١٦٢) من طريق زُبيد بن الحارث، عن إبراهيم التَّيمي، به، بلفظ: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصَّة، يعني متعةَ النساء، متعة النساء، ومتعةَ الحجّ. وأخرج أبو داود (١٨٠٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سُليم بن الأسود، أن أبا ذرّ كان يقول فيمن حَجَّ ثم فَسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسولِ الله ﷺ.