وقوله: تمتَّع رسول الله ﷺ، محمول على القِران آخِرًا، حيث أحْرَمَ أَوَّلًا بالحجّ مُفْرِدًا، ثم أحرمَ بالعُمرة، فصارَ قارنًا في آخِرِ أمرِه. ينظر "شرح مسلم" للنووي ٨/ ٢٠٨. وقد سلف من حديث عمران بن حُصين (٢٧٣٩) قال: إن رسول الله ﷺ قد تمتَّع، وتمتَّعنا معه، وسلف أيضًا من حديث ابن عُمر ﵂ (٢٧٣٢) مطوَّلًا. وينظر الحديث السالف قبله، والحديث رقم (٢٨٠٥). (١) إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال؛ فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن برواية هذا الحديث عنه فيما ذكر الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٩٦)، ونقل عن أحمد قوله: لا أقولُ به، وليس إسناده بالمعروف. وبقية رجاله ثقات غير عبد العزيز الدَّراوَرْدي - وهو ابن محمد - فصدوق. إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه، وبلال (صحابي الحديث): هو ابن الحارث المُزَنيّ، مدنيّ، توفي سنة ستين آخر خلافة معاوية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٧٦). وأخرجه أحمد (١٥٨٥٣) و (١٥٨٥٤)، وأبو داود (١٨٠٨)، وابن ماجه (٢٩٨٤) من طرق عن عبد العزيز الدَّراوردي، بهذا الإسناد. وللحديث، شواهد منها قولُ أبي ذرّ الآتي بعده في متعة الحجّ؛ قال: كانت لنا خاصَّة، ويعني أن يجعلَ الحجَّ عُمرةً، كما سيأتي، وجمهورُ العلماء على أنها خاصَّة بأصحاب النَّبِيّ ﷺ لِعلّةٍ قالها ابن عباس كما في الحديث الآتي برقم (٢٨١٣) قال: كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمرةَ في أشهر الحجِّ من أفجر الفُجور في الأرض … الحديث، فكانت حكمتُه إبطالَ ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. وعلى أنَّ فسخ الحجّ بالعمرة خاصّ بالصحابة وليست لمن بعدهم جماعةُ فقهاء الحجاز والعراق والشام، كمالك والثوري والأوزاعيّ وأبي حنيفة والشافعي وأصحابِهم، وأكثر علماء =