للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٠٦ - أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الملك، عن طاوُس

عن سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم أنّه قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ عُمْرَتَنا هذه؛ لِعامِنا (١) أم لأبد (٢)؟ قال رسول الله: "لِأَبَدٍ (٣) " (٤).

٢٨٠٧ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَرُوبة، عن مالكِ بن دينار، عن عطاءٍ (٥):

قال سُراقة: تَمتَّعَ رسولُ الله ، وتَمَتَّعنا معه، فقلنا: ألنا خاصَّةً أم لِأَبَدٍ (٦)؟ قال: "بل لِأَبَدٍ (٧) " (٨).


= معناه على أقوال؛ أصحُّها وبه قال جمهورهم معناه: أن العمرةَ يجوز فعلُها في أشْهُر الحجِّ إلى يوم القيامة، والمقصودُ به بيانُ إبطال ما كانت الجاهلية تَزْعُمه من امتناع العُمرة في أشهر الحج، والثاني: معناه جواز القِران، وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إلى يوم القيامة. انتهى. وذكر قولين آخرين ضعيفين ينظران فيه.
(١) بعدها في (ر): هذا، وعليها علامة نسخة.
(٢) في (ر) و (م) و (هـ): للأبد، والمثبت من (ك).
(٣) في (م): للأبد، وفي (هـ): هي للأبد.
(٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، طاوُس - وهو ابن كَيْسان - لم يسمعه من سُراقة كما جاء مصرحًا به في رواية أحمد (١٧٥٩٠) محمد: هو ابن جعفر، وعبد الملك: هو ابن مَيْسَرة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٧٤).
وأخرجه أحمد (١٧٥٨٩) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٥٩٠) عن حسين بن محمد، عن شعبة به، وفيه: "ولم يسمعه منه، كذا في الحديث".
وسلف قبله بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله . وينظر ما بعده.
(٥) بعدها في (هـ) والمطبوع: "قال".
(٦) في (م): للأبد.
(٧) في (م) وهامش (ك): للأبد.
(٨) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع - كما ذكر النووي في "المجموع" =