للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨١٣ - أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ بن عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن وُهَيْبِ بن خالدٍ قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاسٍ قال: كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمرةَ في أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُور في الأرض، ويجعلونَ المُحَرَّمَ صَفَرَ (١)، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَرْ، وعَفَا الوَبَرْ (٢)، وانسلخَ صَفَرْ - أو قال: دَخَلَ صَفَرْ - فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبيُّ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فتعاظَمَ ذلك عندهم، فقالوا: يا رسولَ الله، أيُّ الحِلَّ؟ قال: "الحِلُّ كلُّه" (٣).


= وقوله: قال: وقال إبراهيم التَّيْميّ … إلخ، القائل هو بيانُ بنُ بِشْر، فقد علَّقه مسلم بإثر حديثه السالف ذكره عن قُتيبة، عن جرير بن عبد الحميد أيضًا، عن بيان، عن إبراهيم التَّيْميّ، عن أبيه، أنه مرَّ بأبي ذرّ بالرَّبَذَة، فذكرَ له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصَّةً دونَكم.
وسلف من طريق سليمان الأعمش وعيَّاش العامري، عن إبراهيم التَّيمي، به، برقم (٢٨٠٩).
قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ٢٠٣: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلَّها أنَّ فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجَّة الوداع، ولا يجوزُ بعد ذلك، وليس مرادُ أبي ذَرّ إبطالَ التمتع مطلقًا، بل مرادُه فسخُ الحجّ، وحكمتُه إبطالُ ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجّ.
(١) كذا في النسخ الخطية، دون ألف، وكذا هو في نسخ صحيح مسلم كما ذكر النووي في "شرحه" ٨/ ٢٢٥ وقال: هو منصوب مصروف بلا خلاف، ونقله عنه السيوطي في "شرح النسائي" وقال: كُتبَ على لغة ربيعة، ولا بدَّ من قراءته منوَّنًا.
(٢) في (ر) و (م) وهامش (هـ): الأثر، وهي رواية الصحيحين كما سيأتي.
(٣) إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة، وعبد الله بن طاوُس: هو ابن كَيْسان.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٨١).
وأخرجه أحمد (٢٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤) و (٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠): (١٩٨) من طرق عن وُهَيْب بن خالد، بهذا الإسناد، وعندهم: وعفا الأثر. =