للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن مُسلم - وهو القُرِّيُّ - قال:

سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: أَهَلَّ رسول الله بالعُمْرَة، وأهَلَّ أصحابُه بالحَجِّ، وأمَرَ مَنْ لم يكُن معه الهَدْيُ أن يَحِلَّ، وكان فيمن لم يكن معه الهَدْيُ طلحةُ بنُ عُبيد الله ورجلٌ آخَرُ، فَأَحَلَّا (١).


= وأخرجه أحمد (٢٣٦١)، وأبو داود (١٩٨٧)، وابن حبان (٣٧٦٥) من طريقين عن عبد الله بن طاوس به، وعندهم (واللفظ لأحمد): ما أعمَر رسولُ الله عائشةَ ليلةَ الحَصْبَةِ إلا قَطْعًا لأمرِ أهلِ الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر وعَفَا الأثر … الحديث.
وأخرج البخاري (٢٥٠٥) من طريق ابن جُريج عن عطاء، عن جابر، وعن طاوس، عن ابن عباس قالا: قَدِمَ النَّبِيُّ وأصحابُه صُبْحَ رابعةٍ من ذي الحِجَّة مُهِلّين بالحجّ لا يَخْلِطُهم شيء، فلما قَدِمْنا أَمَرَنا فَجَعَلْنَاها عُمرةً، وأنْ نَحِلَّ إلى نسائنا، ففَشَتْ في ذلك القَالَةُ … الحديث مطوَّل، وسيأتي آخرُه من طريق أبي العالية، عن ابن عباس برقم (٢٨٧٠)، وبسياق آخر برقم (٢٨٧١).
قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ٢٢٥: قال العلماء: المراد الإخبار عن النَّسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يُسَمُّون المُحَرَّم صَفَرًا ويُحِلُّونه، ويُنْسِئون المُحَرَّم؛ أي: يؤخِّرون تحريمَه إلى ما بعدَ صَفَر؛ لئلا يَتَوالى عليهم ثلاثةُ أشهر مُحَرَّمَة، فتضيقَ عليهم أمورُهم من الغارة وغيرها.
وقال السِّندي: "بَرَأ الدَّبَر" الدَّبَرُ بفتحتين: الجُرح الذي يكون في ظهر البعير، أي: زال عنها الجروح التي حَصلت بسبب سفر الحجِّ عليها. "وعَفَا الوَبَر"؛ أي: كَثُر وبَرُ الإبل الذي قَلَعَتْهُ رِحالُ الحجّ. وهذه الألفاظ تُقرأ كلُّها ساكنةَ الآخِر - فيما ذكر النووي - ويوقف عليها؛ لأن مُرادَهم السَّجْعُ.
(١) حديث صحيح، رجاله ثقات غير مُسلم القُرِّيّ - وهو ابن مِخْراق - فصدوق، محمد: هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٧٨٢).
وأخرجه مسلم (١٢٣٩): (١٩٧) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢١٤١) عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد، وقرنَ به رَوْحَ بنَ عُبادة، وقال فيه رَوْح: أَهَلَّ رسولُ الله وأصحابُه بالحج .... وقولُه أشبه، لأنَّهُ موافق لما في الصحيح، =