للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٦٨ - أخبرني عَمْرُو بنُ عثمان قال: حَدَّثَنَا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهْريّ، عن عُروةَ قال:

سألتُ عائشةَ عن قولِ الله ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يَطَّوَّفَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ، قالت عائشة: بئسما قلتَ يا ابنَ أُختي! إنّ هذه الآيةَ لو كانت كما أَوَّلْتَها، كانت: لا (١) جُناحَ عليهِ أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولكنَّها نزلت (٢) في الأنصار قبلَ أن يُسْلِمُوا؛ كانوا يُهِلُّون لِمَنَاةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يعبدونَ عند المُشَلَّل، وكان مَنْ أَهَلَّ لها يَتَحَرَّجُ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَرْوَة، فلمَّا سألُوا (٣) رسولَ الله عن ذلك؛ أنزلَ (٤) اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:


= وأخرجه بنحوه البخاري (٤٨٦١)، ومسلم (١٢٧٧): (٢٦١)، والترمذي (٢٩٦٥) من طرق، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٥١١٢) و (٢٥٢٩٨) و (٢٥٩٠٥)، ومسلم (١٢٧٧): (٢٦٢) و (٢٦٣) من طرق، عن الزُّهْري، به بأطول منه.
وأخرجه البخاري (١٧٩٠) و (٤٤٩٥)، ومسلم (١٢٧٧): (٢٥٩) و (٢٦٠)، وأبو داود (١٩٠١)، والمصنف في "الكبرى" (١٠٩٤٢)، وابن ماجه (٢٩٨٦)، وابن حبان (٣٨٣٩) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، بأطول منه، وجاء في بعضها قول عائشة : فَلَعَمْري ما أتمَّ اللهُ حجَّ مَنْ لم يَطْف بين الصَّفا والمروة. (لفظ مسلم من رواية حماد بن أسامة).
وسيأتي بعده من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْري، به.
(١) في (هـ) وهامش (ك): فلا.
(٢) في هامش (م): أنزلت (نسخة).
(٣) في صحيح البخاري (١٦٤٣): فلما أسلموا سألوا ....
(٤) في هامش (ك): فأنزل (نسخة).