قال السِّندي: قوله: "مَنْ صلَّى صلاتَنا" إلى قوله: "فقد تم حَجُّهُ" أَي: أَمِنَ من الفواتِ على أحسن وَجهٍ وأكمله، وإلا فأصلُ التَّمام بهذا المعنى بوقوف عرفة، وأيضًا شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد. (١) في (م): يُفيضوا. (٢) بعدها في (ر) و (م): حَجَّه. (٣) رجاله ثقات، غير أنَّ مُطَرِّفًا - وهو ابن طَرِيف - تفرَّد عن الشَّعبيّ بسياقة هذا الحديث وزاد فيه، كما سيأتي. محمد بن قدامة: هو ابن أَعْيَنَ المِصِّيصي، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى". برقم (٤٠٣٣). وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٨٨) من طريق موسى بن أعين، عن مُطَرِّف، به، وقال: وهذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمعٍ أنه لا حَجَّ له، فلم نعلم أحدًا جاء به هذا الحديث عن الشَّعبي غير مُطرِّف، فأما الجماعة من أصحاب الشَّعبي، فلا يذكرونه فيه، … ويكون الذي أُرِيدَ به التَّغليظ والتوكيدُ في التخلُّف عن مزدلفة … على معنى: فلا حجَّ له كحجِّ من أدرك تلك الصلاة معه. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٥٢٩: وقد صنَّف أبو جعفر العُقَيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة، وبيَّن أنها من رواية مُطَرِّف عن الشَّعبيّ عن عروة، وأنَّ مُطَرِّفًا كان يَهِمُ في المتون. اهـ. قال السِّندي: قوله: "فلم يُدرك أي: على أحسن وَجْه. (٤) قوله: عن سيَّار، سقط من (هـ)، وتحرَّف في المطبوع إلى: يَسار.