وأخرجه أحمد (١٠٢٦)، والبخاري (٢٦٩)، وابن حبّان (١١٠٤) من طريق زائدة بن قُدامة، عن أبي حَصين، بنحوه؛ وعند البخاريّ: "توضأ واغسل ذكَرَك" وبنحوه عند أحمد، وعند ابن حبّان: فسألتُ النبي ﷺ فقال: "إذا رأيتَ الماء فاغسل ذكَرَك وتوضأ، وإذا رأيت المنيّ فاغتسل". والرجل الذي أمرهُ عليٌّ أن يسأل رسول الله ﷺ هو المقدادُ بن الأسود على الصحيح كما سيأتي في مكرّرات الحديث. وقال السندي في قوله: لرجل جالس إلى جنبي: الظاهرُ أنَّ المراد في مجلسه ﷺ، فهذا يدلُّ على حضوره مجلس الجواب كما جاء في بعض الروايات. وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام: (١٥٣) (١٥٤) (١٥٥) (١٥٦) (١٥٧) (١٩٣) (١٩٤) (٤٣٥) (٤٣٦) (٤٣٧) (٤٣٨) (٤٣٩) (٤٤٠). (١) حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذَكَرَهُ" أو"فَرْجَهُ"، وأما لفظ الجمع "مذاكير" -وهو جمع على غير قياس، ويعني به الذَّكَر والأُنْثَيَيْن - فيُحَسَّنُ برواية أبي عَوَانة الآتي ذكرها، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنَّ عروة عن عليٍّ مُرْسَل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص ١٤٩، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (١٤٧). وأخرجه أحمد (١٠٠٩) عن وكيع، و (١٠٣٥) عن يحيى القطَّان، وأبو داود (٢٠٨) من طريق زهير بن معاوية، و (٢٠٩) من طريق مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب، أربعتُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعند أحمد وأبي داود: "يغسل ذكَرَهُ وأُنْثَييْه"، زاد أحمد: "ويتوضَّأ". وخالفهم ابنُ إسحاق - كما في "مسند" أحمد (١٦٧٢٥) - فرواه عن هشام، عن أبيه، عن المقداد قال: قال لي عليّ: سَلْ رسول الله ﷺ … وقولُهم أولى بالصواب من قول ابن إسحاق كما ذكر الدَّارقطنيّ في "العلل" ١/ ٣٠٨. =