وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٥)، وأحمد (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠): (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، من طريق معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، بقصة فاطمة بنت قيس عند أحمد ومسلم وأبي داود دون ذكر ابنة أختها، وبتمامه عند عبد الرزاق، وجاء عند مسلم قوله ﷺ: "لا نفقة لك"، وعند عبد الرزاق وأبي داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" بدل قوله: "فصَدَّقهما"، وعندهم أيضًا: "العِصْمَة" بدل: "القضية". وأخرج أحمد (٢٧٣٢٩)، ومسلم (١٤٨٠): (٥١) من طريق السُّدِّيّ، عن عبد الله البَهِي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سُكْنَى ولا نفقة. (لفظ مسلم)، زاد أحمد: قال السُّدّيّ: فذكرتُ ذلك لإبراهيم والشعبي، فقالا: قال عمر: لا نُصدِّق فاطمة، لها السكنى والنفقة. وسيأتي إنكار عمر على فاطمة برقم (٣٥٤٩)، وإنكار عائشة عليها برقم (٣٥٤٦). وأخرج أبو داود (٢٢٩٦) من طريق ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ فخَرَجَتْ من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، برقم (٣٥٥٢). ومن طريق عبد الله بن بريدة برقم (٣٢٣٧)، ومن طريق سعيد بن يزيد الأحْمَسي برقم (٣٤٠٣)، ومن طريق سَلَمة بن كُهَيْل برقم (٣٤٠٤)، ومن طريق سيّار بن وَرْدَان وحصين بن عبد الرَّحمن السُّلَمي ومغيرة بن مِقْسَم وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وآخرين، برقم (٣٥٤٨)، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي برقم (٣٥٤٩)، كلهم عن الشعبي.=