وأخرجه مالك ١/ ٢٥ - ومن طريقه أحمد (١٩٨٨)، والبخاري (٢٠٧)، ومسلم (٣٥٤)، وأبو داود (١٨٧)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٤٦٧٣)، وابن حبان (١١٤٣) و (١١٤٤) - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به، ولفظه: .. أكل كتف شاة … ، إلا عند أحمد، فلفظه: … أكلَ كتفًا. وترجمَ ابنُ حبَّان للحديث بقوله: ذِكْر البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي أكلَه المصطفى ﷺ ولم يتوضَّأ منه إنَّما كانَ ذلك كَيْفَ شَاةٍ لا كَتِفَ إِبل. وسلف في التعليق على الحديث قبله ذكر رواية الحديث لعطاء بن يسار عن أمِّ سلمة، وأورد ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" ٣/ ٣٢٩ روايتي عطاء هاتين وقال: وليس هذا باختلاف على عطاء بن يسار في الإسناد، وهما حديثان صحيحان. (١) إسناده صحيح، شعيب: هو ابنُ أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٨٨). وأخرجه أبو داود (١٩٢)، وابن حبّان (١١٣٤) من طريق عليّ بن عيَّاش، بهذا الإسناد. قال أبو حاتم - كما في "علل" ابنه ١/ ٦٤ - : هذا حديثٌ مضطربُ المتن، إنما هو أنَّ النَّبِيّ ﷺ أكل كتفًا ولم يتوضَّأ، كذا رواه الثقات عن ابن المُنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه، فوهم فيه. وقال أبو داود بإثر الحديث: هذا اختصار من الحديث الأول. اهـ. يعني حديث جابر الذي أشار إليه أبو حاتم، وأوردَ قطعة منه بمعناه، وقد أخرجه أبو داود قبله. وقال ابن حبّان بإثر الحديث: هذا خبرٌ مختصَرٌ من حديث طويل، اختصرَه شعيب بن أبي حمزة متوهّمًا لنسخ إيجاب الوضوء ممَّا مسَّت النار مطلقًا، وإنما هو نسخٌ لإيجاب الوضوء ممَّا مسَّت النار خلا لحم الجَزُور. وقد أخرج البخاري (٥٤٥٧) عن جابر ﵁ وقد سئل عن الوُضوء مما مسَّت النار، فقال: لا، كنَّا زمانَ النَّبِيِّ ﷺ لا نجدُ مثلَ ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكفُّنا وسواعدُنا وأقدامُنا، ثم نصلِّي ولا نتوضَّأ. =