للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤٦٤ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن موسى قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ واقد، عن عُمارةَ بن أبي حَفْصة، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ فقال: إِنَّ امرأتي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِس، فقال (١): "غَرِّبْها إِنْ شِئْتَ"، قال: إنِّي أخافُ أَن تَتْبَعَها نفسي، قال: "اسْتَمْتِعْ بها" (٢).

٣٤٦٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا هارونُ بنُ رِئاب، عن عَبْدِ الله بن عُبيد بن عُمير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ تحتي امرأةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِس، قال: "طَلِّقْها" قال: إنِّي لا أَصْبِرُ عنها، قال: "فأَمْسِكُها" (٣). قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب مرسل (٤).


= قال السِّندي: قوله: "أكرهُ الكُفْرَ في الإسلام" أي: أخلاقَ الكفر في حال الإسلام، أو: أكرهُ الرُّجُوعَ إلى الكفر بعد الدُّخول في الإسلام، وعدمُ المُوافَقة مع الزَّوج وشدَّةُ العداوة في البَيْن قد يُفضي إلى ذلك؛ فلذلك أُريدُ الخُلْع.
(١) في (ر) و (م): قال.
(٢) رجاله ثقات غير الحسين بن واقد فهو ثقة له أوهام عكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٢٩) دون قوله فيه: "إن شئتَ".
وأخرجه أبو داود (٢٠٤٩) مكاتبةً عن حُسين بن حُرَيْث، بهذا الإسناد دون قوله: "إن شئتَ"، وجوَّدَ ابن كثير إسناده في تفسير الآية (٣) من سورة النور.
وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رِئاب وعبد الكريم المعلّم، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير برقم (٣٢٢٩)، أرسله هارون، ووصله عبد الكريم، فزاد فيه: عن ابن عباس، والصواب مرسل، كما سيأتي من كلام المصنّف في الحديث بعده.
(٣) في (م): أمْسِكْها.
(٤) رجال الحديث ثقات، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو في "السُّنن الكبرى":=