قوله: وجعل عليه ثلثي الدِّيَة؛ وقع في رواية الحميدي (٧٨٥) بلفظ: أنه أغرم الذي أصابته القُرعةُ ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. قال ابن القيِّم: هذا لأن الولد لمَّا لَحِقَ به صارت (يعني الجارية) أمَّ ولد، وله فيها ثلثُها، فغرَّمَه قيمة ثلثيها اللذين أفسدَهما على الشريكين بالاستيلاء، فلعل هذا هو المحفوظ، وذِكْرُ ثلثي دِيَة الولد وهمٌ، أو يكون عبَّر عن قيمة الجارية بالدِّيَة، لأنها هي التي يُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض، والله أعلم. وينظر تعقيب الشيخ أحمد شاكر علي كلام ابن القيّم رحمهما الله. وتنظر الأحاديث الآتية بعده. (١) فوق لفظة: "أبي" في (م) علامة نسخة. (٢) في (ر) و (ك) و (م): بينا نحن عند رسول الله ﷺ أتاه نفر، وفي هذا الكلام سقط، والمثبت من (هـ)، وهو موافق لما في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٦٥٣) و (٥٩٩٥). (٣) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام عليه في الحديث قبله، وفيه أيضًا الأجلح - وهو ابن عبد الله الكِنْدي - هو إلى الضعف أقرب، وعبدُ الله بنُ أبي الخليل الحَضْرَمي - ويقال: ابن الخليل - مقبول، وبقية رجاله ثقات والحديث في "الكبرى" كما سلف ذكره. وأخرجه الحُميدي (٧٨٥)، وأحمد (١٩٣٤٢) عن سفيان بن عُيينة، و (١٩٣٤٤) عن هُشيم بنَ بشير، كلاهما عن الأَجْلَح، بهذا الإسناد. وعند الحُميدي: أُتِيَ عليُّ بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم … ، وجاء في آخره قول زيد بن أرْقَم: فلما قَدِمْنا على رسول الله له له له ذكرنا ذلك له، فقال: "لا أعلمُ فيها إلا ما قال عليّ"، وجاء أيضًا في رواية أحمد (١٩٣٤٤) أن زيد بن أرقم هو الذي جاء إلى رسول الله ﷺ وأخبره بذلك، بخلاف ما جاء في هذه الرواية والتي بعدها.=