للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥١١ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:

قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا (١) آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله : ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فقال (٢): إنَّما ذلك في الطَّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سَلَمَة.

فأرسلَ غلامَه كُرَيبًا. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا (٣) سُنَّةً من رسولِ الله ؟ فجاء (٤) فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأَسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً فأمَرَها رسولُ الله أن تَزَوَّجَ (٥)، فكان (٦) أبو السَّنابل فيمن يَخْطُبُها (٧).


(١) كلمة "إلا" ليست في (م)، وهي نسخة في هامشها.
(٢) في (ر) و (م) وهامش (ك): قال.
(٣) في (م): هل كان في هذا، وفي هامش (ك): بهذا (نسخة)، وفي هامش (هـ): هذه (نسخة).
(٤) في (م): فجاءها.
(٥) في هامش (ك): تتزوَّج (نسخة).
(٦) في (ر) و (م) وهامش (ك): وكان.
(٧) إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٦٧٥) و (١١٥٤٢).
وأخرجه البخاري (٤٩٠٩) من طريق شَيْبان بن عبد الرَّحمن النَّحْوي، وابن حبّان (٤٢٩٥) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وفيه عند ابن حبان: فأرسل ابن عباس كُرَيْبًا إلى أزواج النبي يسألهنَّ: هل سمِعْتُنَّ من رسول الله في ذلك سُنَّةً؟ فَأَرْسَلْنَ إليه: أن سُبَيعة الأَسْلَميَّة … وفيه عندهما: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة.=