للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥١٢ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن تَذَاكَرُوا عِدَّةَ (١) المُتَوَفَّى عنها زوجُها (٢) تضعُ عند وفاةِ زوجِها فقال ابن عبَّاس: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو سلمة: بل تَحِلُّ حين تَضَعُ، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي

فأرسلوا إلى أمّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ فقالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة بعد وفاةِ زوجِها بيسير، فاسْتَفْتَتْ رسولَ الله ، فأَمَرَها أَن تَتَزَوَّجَ (٣).


= وسلف في الحديثين قبله أنَّها وضعت بعد نصف شهر، وسيأتي في الأحاديث الأربعة بعدَه أنَّها وضعت بعد وفاته بأيام، أو بليال، أو بيسير، وسيأتي في الحديث (٣٥١٧) أَنَّها وَلَدت لأدنى من أربعة أشهر، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٤٧٣: والجمعُ بين هذه الروايات مُتَعَذِّرٌ لاتِّحاد القصَّة، ولعلّ هذا هو السِّرُّ في إبهام مَنْ أبهم المدَّة إِذْ مَحلُّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر … وقد قال جمهور العلماء من السَّلَف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تَحِلُّ بوضع الحَمْل، وتنقضي عِدَّةُ الوفاة، وخالفَ في ذلك عليٌّ فقال: تعتدُّ آخِرَ الأَجَلَيْن … وينظر تتمة كلامه.
وسلف في الحديثين قبله من طريق عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به.
(١) كلمة: "عِدَّة" جاءت نسخة في هامش (ك).
(٢) قوله: "زوجها" جاء نسخة في هامش (ك)، وجاء بعده في (م) كلمة: الحامل.
(٣) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٧٦).
وأخرجه الترمذي (١١٩٤) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٨٥) عن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، به. (ولم يسق لفظه).
وأخرجه مسلم أيضًا من طريقين عن يحيى بن سعيد، به، وفيه: فبعثُوا كُرَيْبًا مولى ابن عبَّاس إلى أمِّ سَلَمة.
وسيأتي من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به برقم (٣٥١٤)، وفيه أنهم بعثوا كُرَيْبًا إلى أمِّ سلمة.
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.